فهرس الكتاب

الصفحة 14095 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1628

نص الضابط الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا [1]

صيغ ذات علاقة:

حق الله لا يقبل الصلح والإسقاط, وحق العباد يقبل ذلك (عموم وخصوص مطلق) [2] .

ليس للقاضي أن يحكم بالصلح إذا استبانت له الحقائق (عموم) [3] .

الصلح على دَين بدَين لا يجوز (عموم وخصوص) [4] .

الصلح على بقاء ما هو مستحق البقاء باطل (عموم وخصوص) [5] .

الصلح على معدوم مجهول لا يجوز (عموم وخصوص) [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) وابن ماجه 2/ 788 (2353) من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ ورواه أحمد 14/ 389 (8784) (مقتصرا على أوله) ، وأبو داود 3/ 304 (3594) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] لقواعد والضوابط الفقهية ص 149.

[3] لقواعد والضوابط الفقهية ص 152، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[4] لفرائد البهية ص 106.

[5] فرائد البهية ص 107.

[6] لفرائد البهية ص 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت