رقم القاعدة/الضابط: 1628
نص الضابط الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلًا [1]
صيغ ذات علاقة:
حق الله لا يقبل الصلح والإسقاط, وحق العباد يقبل ذلك (عموم وخصوص مطلق) [2] .
ليس للقاضي أن يحكم بالصلح إذا استبانت له الحقائق (عموم) [3] .
الصلح على دَين بدَين لا يجوز (عموم وخصوص) [4] .
الصلح على بقاء ما هو مستحق البقاء باطل (عموم وخصوص) [5] .
الصلح على معدوم مجهول لا يجوز (عموم وخصوص) [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) وابن ماجه 2/ 788 (2353) من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ ورواه أحمد 14/ 389 (8784) (مقتصرا على أوله) ، وأبو داود 3/ 304 (3594) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] لقواعد والضوابط الفقهية ص 149.
[3] لقواعد والضوابط الفقهية ص 152، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[4] لفرائد البهية ص 106.
[5] فرائد البهية ص 107.
[6] لفرائد البهية ص 108.