رقم القاعدة/الضابط: 1500
نص الضابط: لا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلا مِن جَائِزِ التَّصَرُّفِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 ـ كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه بنفسه [2]
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه, وما لا فلا [3] (أعم) .
2 -لا ينعقد إنكاح من لا ولاية له [4] (أخص) .
3 -من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه [5] (عموم وخصوص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر العقود للمنهاجي 2/ 11؛ المقارنات والمقابلات لمحمد حافظ بك 1/ 376.
[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 3/ 117؛ شرح الأحكام للأبياني 1/ 83؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 78.
[3] الدر المختار للحصكفي 3/ 61.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 237.
[5] المغني لابن قدامة 5/ 51.