فهرس الكتاب

الصفحة 13259 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1500

نص الضابط: لا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلا مِن جَائِزِ التَّصَرُّفِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 ـ كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه بنفسه [2]

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه, وما لا فلا [3] (أعم) .

2 -لا ينعقد إنكاح من لا ولاية له [4] (أخص) .

3 -من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه [5] (عموم وخصوص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جواهر العقود للمنهاجي 2/ 11؛ المقارنات والمقابلات لمحمد حافظ بك 1/ 376.

[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 3/ 117؛ شرح الأحكام للأبياني 1/ 83؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 78.

[3] الدر المختار للحصكفي 3/ 61.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 237.

[5] المغني لابن قدامة 5/ 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت