فهرس الكتاب

الصفحة 10319 من 19081

2 -الزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَالذِي لَمْ يَزُلْ أَوْ كَالذِي لَمْ يَعُدْ [1] ؟ (أعم باعتبار شطرها الثاني)

3 -الإذن بعد بُطْلٍ لا يعود إلا بالتجديد [2] (أخص)

4 -الوكالة بعدما بطلت لا تعود إلا بتجديد [3] (أخص) 5 - ولاية القضاء لا تعود إلا بولاية جديدة [4] (أخص)

6 -الحضانة إذا سقطت لعذر ثم زال العذر فإنها تعود [5] (أخص باعتبار مفهوم القاعدة)

شرح القاعدة:

الولاية في اللغة: النصرة والقيام بالأمر والتصرف فيه [6] , وهي في الاعتبار الشرعي باعتبار جهة الثبوت والاستفادة نوعان:

1 ـ الولاية الأصلية: وتسمى بالشرعية, وهي التي تثبت بإثبات الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشر, ولا يملك صاحبها عزل نفسه منها؛ لأنها لم تثبت له بإرادته, ولا تتوقف على إذن ولا توكيل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 276؛ أشباه السيوطي ص 176؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 240؛ القواعد والفوائد للعاملي 1/ 268. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 25/ 34.

[3] المبسوط للسرخسي 22/ 128، العناية 8/ 144، وورد بألفاظ أخرى منها:"الوكيل بعدما انعزل لا يعود وكيلا إلا بتجديد التوكيل"بدائع الصنائع للكاساني 6/ 39.

[4] حاشية الجمل 3/ 336.

[5] شرح مياره على تحفة الحكام لابن عاصم 1/ 274. وورد بلفظ آخر:"إذا سقطت الحضانة لعذر ثم زال عادت"شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 7/ 410.

[6] انظر: المصباح المنير للفيومي 2/ 672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت