فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 19081

2 -مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل [1] . (أعم) .

3_ النية من غير فعل لا توجب الضمان [2] . (عموم وخصوص وجهي) .

4_ الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان؟ [3] . (عموم وخصوص وجهي) .

5_ اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة؟ [4] . (عموم وخصوص وجهي) .

6_ هل يتولى الواحد طرفي العقد؟ [5] . (عموم وخصوص وجهي) .

معنى القاعدة: أن من كان حائزًا للشيء بإذن صاحبه, سواء أكان هذا الحوز لمصلحة تعود لمالكه؛ كالوديع, والوكيل والولي والوصي على مال اليتيم, أو لمصلحة تعود للحائز؛ كالمستأجر والمرتهن, أو لمصلحة مشتركة بينهما كالمضارب والشريك ونحوهما, فأراد أن يتصرف فيه بمجرد النية دون أن يقترن بها فعل مع بقاء اليد على حالها, فهل يتغير الحكم تبعًا لتغير النية, أم لا بد من تصرف عملي مقترن بتبدل النية ليتغير الحكم؟ , كما إذا أسلف الوصيُّ اليتيمَ مالًا من عنده, ونوى بقاء سلعة من سلع اليتيم في يده رهنًا فيما أسلفه, فعلى أن الحكم يتبدل بتبدل النية مع بقاء اليد على حالها يصح الحوز لنفسه, ويصير مال اليتيم رهنًا بيده إذا أشهد على ذلك, وبه قال أشهب من المالكية, وعلى أن الحكم لا يتبدل بتبدل النية مع بقاء اليد على حالها لا يكون حوزًا, وبه قال ابن القاسم من المالكية [6] , وبناء عليه هل يختص الوصي بالرهن عن الغرماء في حالة الموت أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع 2/ 147. ووردت في شرح النيل لأطفيش 8/ 74 بلفظ:"النية إنما تؤثر إذا اقترنت بالفعل"، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 348، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 264، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 407.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 392. بتصرف يسير.

[6] انظر: إيضاح المسالك ص 113، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 400، شرح اليواقيت الثمينة 2/ 654.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت