نفقة الوديعة على المودع [1] ,"مؤنة الرهن على الراهن [2] ."
وهذه القاعدة معمول بمقتضاها لدى الفقهاء على اختلاف بينهم في بعض الفروع والجزئيات شأنهم في غالب القواعد الفقهية, ومجالها يشمل أبواب الفقه المتعلقة بأحكام الملك, ولا سيما ما يدخل منها في حقوق الملك وواجباته.
قاعدة الغنم بالغرم ودليلها؛ لأن الأصل ودليله دليل على فرعه.
تطبيقات القاعدة:
أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -إذا استأجر شخص دارًا ونحوها فإن النفقات اللازمة لصيانة العين المستأجرة وإصلاحها تكون على المؤجر؛ لأن العين المستأجرة ملك له [3] ومؤنات الملك على المالك, اللهم إلا إذا تعدى المؤجر على العين المستأجرة أو فرط في حفظها, فإن الضمان يكون عليه عندئذ, بناءً على ما تقرر شرعًا من أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
2 -إذا انفق الملتقط على اللقطة غير متطوع بها, فله الرجوع بها على صاحبها عند ظهوره؛ لأنه مالك للقطة [4] ونفقة الملك على المالك.
3 -إذا رهن الشخص دابة أو بستانًا أو نحوهما لآخر لقاء دين له عليه,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية 1/ 569.
[2] المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/ 116.
[3] انظر: بدائع الصنائع 4/ 209، الروضة البهية 4/ 356.
[4] انظر: القواعد لابن رجب ص 138.