فهرس الكتاب

الصفحة 4735 من 19081

رقم القاعدة: 377

نص القاعدة: الأَصْلُ فِي الأَمْوَالِ العِصْمَة [1] .

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -الأصل عصمة المال إلا في المتيقن [3] .

2 -الأصل عصمة أموال العباد [4] .

3 -الأصل في الأموال التحريم [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 6/ 327.

[2] وردت لهذه القاعدة صيغ كثيرة عند الفقهاء تدل على سعتها وأهميتها، منها: الأصل عصمة الأموال وحفظها على أربابها. الذخيرة للقرافي 9/ 109. لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه، أو أوجبه فيه فقط. المحلى 4/ 126. الأصل احترام مال المسلم فلا يؤخذ منه إلا بمسوغ شرعي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 1/ 370. الأموال معصومة بدار الإسلام. بحث الأهلية وعوارضها؛ لأحمد إبراهيم بك، مجلة القانون والاقتصاد؛ السنة الأولى: العدد الرابع / 512. أموال الناس مصونة. نظرية الضرورة للزحيلي ص 305.

[3] الذخيرة للقرافي 7/ 70. ووردت في الذخيرة للقرافي 6/ 343 أيضا بلفظ:"الأصل عصمة المال عن الخروج".

[4] انظر: السيل الجرار للشوكاني 3/ 216.

[5] فتاوى السبكي 2/ 421، البحر المحيط للزركشي 4/ 325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت