رقم القاعدة: 377
نص القاعدة: الأَصْلُ فِي الأَمْوَالِ العِصْمَة [1] .
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -الأصل عصمة المال إلا في المتيقن [3] .
2 -الأصل عصمة أموال العباد [4] .
3 -الأصل في الأموال التحريم [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 6/ 327.
[2] وردت لهذه القاعدة صيغ كثيرة عند الفقهاء تدل على سعتها وأهميتها، منها: الأصل عصمة الأموال وحفظها على أربابها. الذخيرة للقرافي 9/ 109. لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه، أو أوجبه فيه فقط. المحلى 4/ 126. الأصل احترام مال المسلم فلا يؤخذ منه إلا بمسوغ شرعي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 1/ 370. الأموال معصومة بدار الإسلام. بحث الأهلية وعوارضها؛ لأحمد إبراهيم بك، مجلة القانون والاقتصاد؛ السنة الأولى: العدد الرابع / 512. أموال الناس مصونة. نظرية الضرورة للزحيلي ص 305.
[3] الذخيرة للقرافي 7/ 70. ووردت في الذخيرة للقرافي 6/ 343 أيضا بلفظ:"الأصل عصمة المال عن الخروج".
[4] انظر: السيل الجرار للشوكاني 3/ 216.
[5] فتاوى السبكي 2/ 421، البحر المحيط للزركشي 4/ 325.