فهرس الكتاب

الصفحة 4734 من 19081

7 -إذا جاء جندي مسلم بمحارب من الأعداء المشركين, فادعى المشرك أن مسلمًا أمَّنه, وأنكر المسلم, ففيه روايتان عند الحنابلة , إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأنّ الأصل عدم الأمان. والثّانية: القول قول المشرك؛ لأنّ الأصل في الدّماء الحظر إلّا بيقين الإباحة, وقد وقع الشّكّ هنا فيها [1] .

8 -من كان يصلي ورأى معصومًا - مسلمًا كان أو كافرًا - يغرق أو يحترق أو يقع في بئر أو يحدث له ما شابه ذلك مما فيه هلاكه, فإنه يجب عليه قطع الصلاة وإنقاذ النفس [2] .

9 -من وجد لقيطًا وخاف عليه الهلاك وجب عليه أخذه, ولا تجب نفقته على ملتقطه, بل على بيت المال, فإن تعذر الإنفاق عليه من قبل الحاكم, فعلى من علم حاله الإنفاق عليه مجانا؛ للأمر بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والإحسان, ولأنه إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف فوجب كإنقاذ الغريق [3] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد ابن رجب ص 336.

[2] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 223.

[3] انظر: كشاف القناع للبهوتي 4/ 227؛ وراجع أيضًا: الذخيرة للقرافي 9/ 131، نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي العلوي 1/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت