4 -اتفق العلماء على أن الصوم لا يلزم المكلف استحضار نيته في جميع النهار؛ إذ قد ينام الإنسان وقد يغفل ولا يضره ذلك, فيقاس عليه سائر العبادات [1]
1 -إذا نوى المتوضئ نية الوضوء في أوله ثم ذهل عنها في أثنائه, لم يضره ذلك؛ لأن نيته في أول الوضوء تنسحب على جميع أجزائه [2]
2 -إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته صحيحة ما لم يأت بنية مضادة أو فعل ٍمفسد [3]
3 -لا تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع؛ لأن حكم النية مستصحب, وإن كان فوات الخشوع نقصا ظاهرا فيها [4]
4 -لا يشترط مقارنة نية الصيام لكل أجزاء اليوم, بل يكفي إيجادها من الليل, ويُستصحب حكمها إلى نهايته, فإذا نام من النهار أو غفل عن نية الصيام في أثنائه, صح صيامه [5]
5 -إذا نوى الإنسان إخراج الزكاة, فإنه لا يضره عزوب نيته حال الإخراج استصحابا لحكم النية التي سبقت منه [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 342، 345.
[2] انظر: رد المحتار لابن عابدين 1/ 108،مواهب الجليل للحطاب 1/ 233، الأم للإمام الشافعي 1/ 25، المغني لابن قدامة 1/ 159.
[3] انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/ 416،شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 269، الأم للإمام الشافعي 1/ 86، المغني لابن قدامة 2/ 134، معارج الآمال للسالمي 4/ 14.
[4] القواعد للمقري 1/ 285.
[5] حاشية رد المحتار لابن عابدين 2/ 377.
[6] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 24، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 58.