رقم القاعدة: 496
نص القاعدة: الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ هَلْ تَجْتَمِعُ فِيهِ الْجِهَتَانِ [1] ؟.
ومعها:
1 -الشّيء الواحد لا يتضمّن الخروج والدخول في شيءٍ واحدٍ.
2 -لا يتّحد القابض والمقبض.
3 -الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدّر اثنين.
4 -يجوز أن يكون العقد الواحد له جهتان.
5 -لا يكون الشّيء الواحد أصلًا وبدلًا بلا ضرورةٍ.
1 -الشيء الواحد قد يكون له جهتان [2] .
2 -اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد أم لا [3] ؟.
3 -الواحد بالشخص له جهتان [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح 1/ 264.
[2] شرح الزرقاني للموطأ 1/ 107، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 176 - 177.
[3] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 283.
[4] تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 1/ 161، حواشي الشرواني 1/ 161، جمع الجوامع للسبكي، انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/ 261، وانظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص 159 - 160.