3 -"على الراعي سياسة رعيته بما فيه صلاحها دينا ودنيا" [1] .
4 -"كل من علم علما, ثم لم يعلم تغير ذلك عن حاله التي علمه عليها, فله القيام بالشهادة عليه ..." [2]
5 -"حكم كل مولود حكم أبويه, ما دام طفلا صغيرا, حتى يصير إلى حد الاختيار ..." [3] .
ج- من قواعد أبي بكر بن خزيمة (311 هـ) في كتابه المعروف بـ"صحيح ابن خزيمة":
1 -"إنما يزول اليقين باليقين".
قال ابن خزيمة في:"باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث, إذ الطهارة بيقين لا يزول بشك وارتياب, و إنما يزول اليقين باليقين , فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث" [4] .
ومن القواعد المتفرعة عليها:
2 -"ما يكون معدوما فهو معدوم, حتى يعلم كونه بيقين" [5] .
وعلى هذا لا يجوز أداء الفرض قبل دخول وقت الصلاة.
3 -"الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام النطق" [6] .
وعبر عنها في مناسبة أخرى بقوله:
-"الإشارة تقوم مقام النطق [7] ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تهذب الآثار، مسند عمر 1/ 424.
[2] تهذيب الآثار، مسند عمر، السفر الأول ص 282.
[3] تهذيب الآثار، مسند علي ص 231.
[4] صحيح ابن خزيمة 1/ 17.
[5] المصدر نفسه 1/ 184.
[6] المصدر نفسه 2/ 372.
[7] المصدر نفسه 4/ 307.