فهرس الكتاب

الصفحة 4318 من 19081

ذلك فيها, وإذا كانت عادة قوم تعجيل كل المهر روعي ذلك فيهم, ورجع كلٌّ إلى عرفه فيما يتعلق بالخلاف بين الزوجين فيه

9 -إذا أطلق المتعاقدان الثمن أو الأجر ولم يبينا حمل ذلك على النقد الغالب في بلد التعاقد, ففي كل بلد يحمل ذلك على النقد الغالب في البلد [1] , وكذلك الألفاظ المتعارفة في المعاملات في كل بلد تجري على عادة أهلها, ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من أحكام [2]

10 -تفسر ألفاظ الموكل على حسب ما تعارف عليه أهل بلده, فإذا قال للوكيل: اشتر لي لحما مثلا. وكانت عادتهم أكل لحم البقر دون الإبل, فإن لفظه المطلق ينصرف إلى ما تعارفوا عليه في محلتهم, وهكذا في كل ألفاظه [3]

ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

323 -نص القاعدة: العادَةُ المُطَّرِدَةُ في ناحِيَةٍ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ [4]

ومن صيغها:

1 -إذا عم العرف في ناحية بشيء فهل يجعل عموم العرف في حكم الشرط؟ [5]

2 -العادة المطردة في ناحية, هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 45.

[2] انظر: العرف لأبي سنة ص 61.

[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 45.

[4] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 58.

[5] المنثور للزركشي 2/ 390.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت