ذلك فيها, وإذا كانت عادة قوم تعجيل كل المهر روعي ذلك فيهم, ورجع كلٌّ إلى عرفه فيما يتعلق بالخلاف بين الزوجين فيه
9 -إذا أطلق المتعاقدان الثمن أو الأجر ولم يبينا حمل ذلك على النقد الغالب في بلد التعاقد, ففي كل بلد يحمل ذلك على النقد الغالب في البلد [1] , وكذلك الألفاظ المتعارفة في المعاملات في كل بلد تجري على عادة أهلها, ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من أحكام [2]
10 -تفسر ألفاظ الموكل على حسب ما تعارف عليه أهل بلده, فإذا قال للوكيل: اشتر لي لحما مثلا. وكانت عادتهم أكل لحم البقر دون الإبل, فإن لفظه المطلق ينصرف إلى ما تعارفوا عليه في محلتهم, وهكذا في كل ألفاظه [3]
323 -نص القاعدة: العادَةُ المُطَّرِدَةُ في ناحِيَةٍ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ [4]
ومن صيغها:
1 -إذا عم العرف في ناحية بشيء فهل يجعل عموم العرف في حكم الشرط؟ [5]
2 -العادة المطردة في ناحية, هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 45.
[2] انظر: العرف لأبي سنة ص 61.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 45.
[4] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 58.
[5] المنثور للزركشي 2/ 390.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 96.