1 -تمسك من أوجب الدلك في الغسل بأن الغسل واجب بيقين فلا يسقط إلا بيقين, ومن دلك في غسله فقد أدى فرضه بيقين [1] .
2 -تمسك الذين أوجبوا في الوضوء مسح الرأس كله بأن مسحه واجب بيقين, فلا يسقط إلا بيقين, ومن مسح كل رأسه فقد أدى فرضه بيقين [2] .
3 -تمسك من قال: إن النصاب في زكاة البقرة هو خمس بقرات قياسًا على الإبل, بأن زكاة البقر واجبة بيقين, ومن زكاها زكاة الإبل فهو على يقين بأنه أدى فرضه [3] .
1 -من شك في موضع النجاسة من الثوب غسله كله مع أن الأصل غير ذلك [4] .
2 -المستحاضة المتحيرة [5] يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها مع أن الأصل عدم انقطاعه [6] .
3 -المتيمم إذا توهم الماء بطل تيممه مع أن الأصل عدمه [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المحلى لابن حزم 6/ 2، 10.
[2] المصدر نفسه.
[3] المصدر نفسه.
[4] الفوائد المبنية للشعراني 1/ 287 - ب؛ وانظر الأشباه لابن السبكي 1/ 29؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 72؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 72، معارج الآمال للسلمي 2/ 415.
[5] هي التي استمر بها الدم ونسيت أيام حيضها أولها وآخرها وورودها في كل شهر.
[6] الفوائد المبنية للشعراني 1/ 287 - ب؛ وانظر الأشباه لابن السبكي 1/ 29؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 72؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 72
[7] انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 73؛الفوائد المبنية للشعراني 1/ 288 - ب.