فهرس الكتاب

الصفحة 8301 من 19081

بحجر فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, «ف قضى أن دية جنينها غرة عبد أووليدة, وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» [1] , وسبب استثناء الثانية هو أن الزوائد نماء مال المغصوب حصل في يد الغاصب من أصل مضمون متعد به, فيضمنها بالتلف كالأصل الذي تولدت منه [2] .

أدلة القاعدة:

1 -قاعدة:"التابع لا يفرد بحكم" [3] , حيث إنها تدل على أن التابع لا يستقل بحكم عن متبوعه, وفي استقلال التابع بالضمان إفراد له بالحكم.

2 -قاعدة:"الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا؟" [4] , دليل للصور التي يحصل فيها التداخل بين التابع والمتبوع.

تطبيقات القاعدة:

1 -المُحرم إذا احتاج إلى قطع شيء من جلده لإصابة أصيب بها, لا تلزمه فدية إزالة الشعر؛ لأن الشعر تابع للجلد, و التابع لا يضمن. [5]

2 -إذا اضطر المُحرم إلى بتر أصبع من أصابعه, فلا تلزمه فدية إزالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 9/ 11 (6910) ؛ ومسلم 3/ 1309 (1681) .

[2] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 201، البيان للعمراني 7/ 34، المغني لابن قدامة 5/ 151، شرح الزركشي على الخرقي 4/ 175، كشاف القناع للبهوتي 4/ 87.

[3] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 538، مطالب أولي النهى 2/ 324، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 257، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1024. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 167، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 227، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 192. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصغر يندرج في الأكبر".

[5] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 389، المغني لابن قدامة 3/ 261، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 537 - 538، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 324، المنثور للزركشي 1/ 272. وانظر أيضا: الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت