بحجر فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, «ف قضى أن دية جنينها غرة عبد أووليدة, وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» [1] , وسبب استثناء الثانية هو أن الزوائد نماء مال المغصوب حصل في يد الغاصب من أصل مضمون متعد به, فيضمنها بالتلف كالأصل الذي تولدت منه [2] .
1 -قاعدة:"التابع لا يفرد بحكم" [3] , حيث إنها تدل على أن التابع لا يستقل بحكم عن متبوعه, وفي استقلال التابع بالضمان إفراد له بالحكم.
2 -قاعدة:"الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا؟" [4] , دليل للصور التي يحصل فيها التداخل بين التابع والمتبوع.
تطبيقات القاعدة:
1 -المُحرم إذا احتاج إلى قطع شيء من جلده لإصابة أصيب بها, لا تلزمه فدية إزالة الشعر؛ لأن الشعر تابع للجلد, و التابع لا يضمن. [5]
2 -إذا اضطر المُحرم إلى بتر أصبع من أصابعه, فلا تلزمه فدية إزالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 9/ 11 (6910) ؛ ومسلم 3/ 1309 (1681) .
[2] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 201، البيان للعمراني 7/ 34، المغني لابن قدامة 5/ 151، شرح الزركشي على الخرقي 4/ 175، كشاف القناع للبهوتي 4/ 87.
[3] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 538، مطالب أولي النهى 2/ 324، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 257، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1024. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 167، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 227، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 192. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصغر يندرج في الأكبر".
[5] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 389، المغني لابن قدامة 3/ 261، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 537 - 538، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 324، المنثور للزركشي 1/ 272. وانظر أيضا: الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 170.