فهرس الكتاب

الصفحة 8300 من 19081

من الأثمان أم لا؟" [1] , فالمالكية لهم في ذلك قولان [2] , وكذلك الشافعية, كما يتبين ذلك من خلافهم في"الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا؟" [3] , أما الحنفية فذهبوا إلى أن الأتباع غير مضمونة إلا إذا أصبحت مقصودة؛ قال الحصيري:"التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصودة بالاستيفاء حقيقة أو حكمًا" [4] ."

وقد استثنى الفقهاء جنين المرأة من هذه القاعدة, فمن جنى على امرأة حامل فقتلها, وجبت دية الأم والجنين, مع أنه تبع لها, لكن اشترط عامة الفقهاء انفصال الجنين عن الأم بعد الجناية, أما إذا وقعت الجناية على أمه فمات معها, ولم يخرج فلا ضمان فيه؛ لأنه في حكم عضو من أعضائها [5] , وقد استنبط بعض المعاصرين من هذه المسألة ومسألة ضمان زوائد المغصوب [6] أصلًا مخالفًا للقاعدة, وهو أن"التابع مضمون بالاعتداء" [7] , مع أن المسألتين ليستا إلا استثناء من القاعدة, وسبب استثناء الأولى هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 103، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 362.

[2] انظر: المراجع السابقة، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 645، شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 87.

[3] المجموع للنووي 8/ 332. وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي 2/ 186، فتح العزيز للرافعي 8/ 381، روضة الطالبين للنووي 3/ 494.

[4] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي أحمد الندوي ص 485.

[5] انظر: تفسير القرطبي 5/ 321، التمهيد لابن عبد البر 6/ 481، شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 551، روضة الطالبين للنووي 9/ 366. وخالف في ذلك ابن حزم فقال يلزم ضمان الجنين مطلقا إذا تبين الحمل، سواء طرحت الأم جنينها ميتا أو لم تطرحه. انظر: المحلى 11/ 234 - 235.

[6] حيث إنها مضمونة عند الجمهور. انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 176، شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 255، فتح العزيز للرافعي 11/ 248، روضة الطالبين للنووي 5/ 27، المغني لابن قدامة 5/ 151.

[7] الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت