رقم القاعدة: 450
نص القاعدة: لا يَثْبُتُ حُكْمُ الشَّيْء قَبْل وُجُودِه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يثبت حكم المعلوم قبل وجوده [2] .
2 -لا وجه لاعتبار الحكم قبل تحقّق سببه وشرطه [3] .
3 -حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به [4] .
1 -ظهور أمارات الشيء هل ينزل منزلة تحققه؟ [5] . [متكاملة]
2 -هل يجوز تعلق الحكم بتحقق سببه دون شرطه؟ [6] [متكاملة]
3 -المعلق بالشرط عدم قبله. [7] (متكاملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 97، قواعد الحصني 4/ 42 وما بعدها، القواعد والضوابط الحاكمة لباب المعاملات للندوي 1/ 423.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 97، القواعد والضوابط الحاكمة لباب المعاملات للندوي 1/ 423.
[3] تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي 1/ 199.
[4] المبسوط للسَّرَخْسِيّ 12/ 198، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 66، 283، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 65، غمز عيون البصائر للحموي 3/ 224، رد المحتار لابن عابدين 4/ 104.
[5] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 352. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر: الفروق للقرافي 1/ 196؛ في الفرق الثالث والثلاثين بين قاعدة تقدُّم الحكم على سببه دون شرطه.
[7] المبسوط للسرخسي 6/ 20. وبلفظ آخر:"المعلق بالشرط معدوم قبل وجوده". شرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي 1/ 225.