9 -الصلاة في الثوب المغصوب على القول بصحتها -وهو مذهب الجمهور- فالمصلي به عاص [1] لأن الثوب وإن كان لباسه مباحا بوصفه فقد حرم بسببه وهو هنا الغصب.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 3/ 185، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 116، التاج والإكليل للمواق 1/ 504، إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي البكري 1/ 195، شرائع الإسلام للحلي 1/ 59.