فهرس الكتاب

الصفحة 16874 من 19081

رقم القاعدة: 1961

نص القاعدة: المُعتَبَرُ فِي القِيَاسِ الجَامِعُ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المعتبر في ماهية القياس الجامع من حيث هو جامع [2] .

2 -المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع [3] .

3 -القياس لا يتم إلا بالجامع بين الأصل والفرع [4] .

4 -المعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع [5] .

5 -القياس لا يصح إلا بعلة جامعة بين الأصل والفرع. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/ 6 دار الكتب العلمية.

[2] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 188 المكتب الإسلامي.

[3] التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 7/ 3521، و 7/ 3656 مكتبة الرشد؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 326 مكتبة العبيكان.

[4] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 187؛ وفي معناها:"القياس لا بد فيه من معنى جامع"الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 57؛ ومثلها:"القياس لا بد فيه من جامع"نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 1/ 175؛ و:"لا قياس إلا على علة جامعة"الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 7/ 446 دار الحديث بالقاهرة؛ و:"لا يجوز القياس إلا على علة جامعة بين الأمرين"الإحكام لابن حزم 7/ 422؛ و:"القياس لا يصح إلا على علة جامعة بين الحكمين"الإحكام لابن حزم 8/ 516؛ و:"لا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به"الجدل لابن عقيل الحنبلي ص 292 مكتبة التوبة.

[5] المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 5/ 9 مؤسسة الرسالة؛ ومثلها:"المعتبر في ماهية القياس الجامع"نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي 7/ 3030 مكتبة الباز.

[6] معارج الآمال للسالمي 1/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت