فهرس الكتاب

الصفحة 13795 من 19081

يجرنا إلى بيان مثبتات النسب وأدلتها [1] , بحيث إذا ثبت النسب, تقرر حق الإرث.

دليل هذا الضابط قاعدة"التابع تابع", حيث إن الإرث تابع للنسب, فإذا ثبت النسب ثبت الإرث, وإذا لم يثبت النسب وهو الأصل لم يثبت الفرع الذي هو تبع للأصل [2] .

1 -إذا أقرَّ بنون بابن آخر, أو أقرَّ إخوة بأخ آخر, أو أعمام بعم آخر, فإن نسب المقر به يثبت وكذلك إرثه, لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت [3] .

2 -ولو أقر أحد الابنين الحائزين بابن ثالث وأنكره الابن الآخر لم يثبت نسب الابن الثالث المقر به إجماعا, ولا يرث ظاهرا لعدم النسب, لأن الإرث فرع النسب, فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع, لكنه َيشارك المقر به باطنا على الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله, وقال الأئمة الثلاثة: أحمد و أبو حنيفة و مالك رحمهم الله تعالى: يشاركه ظاهرا مؤاخذة له بإقراره, والقول الثاني من قولي الإمام الشافعي لا يشاركه باطنا ولا ظاهرا, وعلى الأظهر يشاركه في ثلث ما في يده في الأصح عند الشافعية, وهو مذهب الحنابلة والمالكية, لأنه الذي استفضله. والوجه الثاني وهو مقابل الأصح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] يراجع الضابط"النسب يحتاط في إثباته لا في نفيه"، في قسم الضوابط الفقهية.

[2] الأم للشافعي 6/ 214.

[3] انظر: الخطيب الشربيني مع حاشية البجيرمي 3/ 261، والعذب الفائض 1/ 38 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت