رقم القاعدة: 868
نص القاعدة: إِذَا زَالَ التَّعَدِّي يَزُولُ الضَّمَانُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا زال المعنى الموجب للضمان وجب أن يسقط الضمان [2]
2 -إذا زال السبب المقتضي للضمان زال الضمان [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -المتعدي ضامن [4] مقيدة بالقاعدة
2 -العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ [5] أعم بالنسبة لشطرها الأول
3 -عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ [6] تكامل باعتبار شطرها الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 9/ 175؛ مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 48 / أ.
[2] التجريد للقدوري 8/ 4090.
[3] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي 379، وانظر: المغني لابن قدامة 4/ 320.
[4] الذخيرة للقرافي 8/ 318، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 146؛ شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 121؛ شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 451، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] القواعد لابن رجب ص 70، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.