فهرس الكتاب

الصفحة 8267 من 19081

لصاحبهم, لم يلزمهم العقل, إلا أن يثبت ذلك ببينة؛ لأن الأصل عدم وجوب الضمان, فلا يجب بالشك [1] .

10 -إذا صدمت سيارة شخصًا فأصيب بجروح, ثم عولج وشفي, ثم مات بعد ذلك فلا يجب الضمان على سائق السيارة؛ بناء على القاعدة, وذلك لأنه وقع الشك في سبب موته هل هو الصدمة أو سبب آخر, خصوصًا أنه ظهر شفاؤه بعد الصدمة, والأصل عدم الضمان, فلا يجب بالشك [2] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 335، المبدع لابن مفلح 5/ 54.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت