قواعد ذات علاقة:
1 -ما لا يجوز فعله منفردا به لا يجوز أن يطلب استيفاءه [1] [ف/ ... ] / أخص
2 -لا يمكن لأحد الوكيلين التصرف وحده [2] أخص
3 -ليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه [3] أخص
4 -إذا كان الحق مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكلٍّ على الكمال [4] مستثناة, مقيِّدة.
هذه القاعدة تعني أن الأمر المفوض والموكول إلى أكثر من واحد, لا يملك أحدهم الانفراد والاستبداد به دون البقية, بل يجب أن يشترك فيه كلهم مجتمعين, ويشترط لصحة الأثر المترتب على هذا التصرف أن يصدر عن رأيهم جميعًا, فإن استقل به واحد منهم دون أصحابه لم يعتد به, وكان فاقد الأثر شرعًا [5] .
ولفظ"اثنين"في نص القاعدة لا مفهوم له, بل هو خرج مخرج الغالب؛ لأن التفويض يكون إلى اثنين في الغالب, وإلا فقد يكون إلى أكثر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور 3/ 149.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 568.
[3] الاختيار لتعليل المختار 2/ 173.
[4] غمز عيون البصائر 2/ 101.
[5] وتجدر الإشارة إلى أن في صورة اجتماع أكثر من اثنين لا مانع شرعًا من الأخذ برأي الأكثرية - عند الإطلاق -؛ لما تقرر شرعًا من أن"للأكثر حكم الكل" (المبسوط 4/ 183؛ الهداية 1/ 71) ، وهذا له أصل مجمع عليه بين الصحابة، وهو اختيار عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - باختيار العدد الأكثر من بين الستة الذين فوض عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أمر اختيار الخليفة إليهم