فهرس الكتاب

الصفحة 13702 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1562

نص الضابط: الوَصِيَّةُ بِالوَاجِبِ المَالِيِّ تُنَفَّذُ مِنْ رَأْسِ المَالِ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل شيء يكون في الثلث وآخر يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك. [2] أعم

2 -كل ما كان واجبا ماليا, وأمكن أداؤه, ولم يؤد حتى مات المكلف وجب إخراجه من تركته. [3] أعم

3 -الأصل في الديون المتعلقة بالتركة أنه يبدأ بالأقوى فالأقوى. [4] أعم

4 -الأصل تنفيذ الوصية من الثلث. [5] أصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 315.

[2] المدونة لسحنون 4/ 117.

[3] انظر: نهاية المحتاج 3/ 151، المهذب 1/ 61، 182، 206، 250؛ منتهى الإرادات 1/ 417، 2/ 4؛ المغني 3/ 242

[4] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 156، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 161، 28/ 110؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 439، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت