فهرس الكتاب

الصفحة 5952 من 19081

4 -المظاهر الذي لا يجد رقبة ولا ثمنها في كفارة الظهار لا يلزم بالتكسب لتحصيلها بل ينتقل إلى الصوم [1] .

5 -لو جُني على المفلس فله القصاص, ولا يلزمه العفو على مال, لأنه لا يكلف تحصيل ما ليس بحاصل [2]

6 -الفقير المتكسب لا يتحمل الدية مع العاقلة؛ لأنه لا يجب عليه تحصيل ما ليس بحاصل فيما يجب عليه. [3]

7 -لا يجب قبول ثمن الماء ليشتيره لأجل الوضوء به للمنة ولأن تحصيل غير الحاصل فيما يجب عليه لا يجب [4]

استثناءات من القاعدة:

استثنى الزركشي من شق القاعدة الثاني بعض الصور ونظائرها [5] منها:

1 -القدرة على تحصيل الرقبة في الكفارة بثمن المثل, فإنه نازل منزلة ملك الرقبة.

2 -لو بذل للمسافر الماء بطريق البيع وهو واجد الثمن يلزمه.

3 -القادر على ثمن الزاد والراحلة يعد واجدًا لهما حتى يلزمه الحج.

4 -القادر على شراء الحب في زكاة الفطر يلزمه شراؤه.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح مختصر الشيخ خليل للخرشي 4/ 117، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/ 48.

[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 382.

[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 58.

[4] التاج المذهب للعنسي 1/ 395.

[5] انظر: المنثور للزركشي 3/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت