رقم القاعدة: 577
نص القاعدة: يُعْطَى المَعْدُومُ حُكْمَ المَوْجُودِ ويُعْطَى المَوْجُودُ حُكْمَ المَعْدُومِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
أ - صيغ أخرى للشطر الأول منها:
1 -المعدوم قد يعتبر موجودًا حكمًا [2]
2 -المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور [3]
3 -ينزل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 95، القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 101، 134 الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 55، شرح تنقيح الفصول للقرافي 1/ 60، الذخيرة له أيضًا 6/ 306، القواعد للمقري 2/ 501، التحبير شرح التحرير للمرداوي 7/ 3601، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 820، تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي 1/ 75. وتجدر الإشارة إلى أن /3 القرافي /3 - وغيره - اعتبر هذه القاعدة من باب خطاب الوضع؛ لأن الشارع نصبها كما نصب الأسباب والشروط والموانع ليثبت الحكم الشرعي عند وجودها. انظر: الفروق للقرافي 1/ 292، والبحر المحيط للزركشي 1/ 250.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 124، 527، البناية شرح الهداية للعيني 7/ 478.
[3] المنثور للزركشي 3/ 182، المقاصد السنية للشعراني ص 161، وفي لفظ:"يجعل المعدوم كالموجود"كما في التحبير للمرداوي 8/ 3835.
[4] بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 773.