(التعليق) : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, والشرط: تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى [1] .
والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته كـ (إن وإذا) , والشرط ما جزم فيه بالأصل أي أصل الفعل وشرط فيه أمر آخر.
وقيل أيضا في الفرق بينهما: إن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بـ (إِنْ) أو إحدى أخواتها والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة [2] .
و (الوصاية) لغة: العهد إلى الغير, من أَوْصى الرجلَ ووَصَّاه عَهِدَ إِليه, والوَصِيُّ الذي يُوصي والذي يُوصى له, وهو من الأَضداد, والجمع أَوْصِياء [3] .
والتصرفات باعتبار قبولها للتعليق والشرط من عدم قبولها لذلك على أربعة أقسام: فمنها ما يقبل الشرط والتعليق, ومنها ما لا يقبلهما, ومنها ما يقبل الشرط دون التعليق, ومنها بالعكس.
ومحل الضابط الذي بين أيدينا هو القسم الأول: وهو ما يقبل التعليق والشرط معا, ومثاله: الوصية والوصاية والولاية, فمثال تعليق الوصاية بالشرط أن يقول شخص في وصايته: (إذا متُّ فقد أوصيت إليك, أو إذا متُّ ففلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 1/ 376، كتاب الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 1/ 255، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت 1419 هـ- 1998 م، تحقيق: عدنان درويش محمد المصري.
[2] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 370 371، غمز عيون البصائر للحموي 4/ 41 42.
[3] انظر: لسان العرب 15/ 394.