رقم القاعدة: 980
نص القاعدة: حُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -حقوق العقد راجعة إلى العاقد [2]
2 -حقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين [3]
3 -حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد [4]
4 -حقوق العقد مقتصرة على العاقد [5]
5 -حقوق العقد تكون إلى العاقد [6]
6 -العاقد في حقوق العقد مستبد به [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 6/ 3121، شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1388، المبسوط له 11/ 471،و 14/ 60، تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 165.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 49، مجلة الأحكام للأتاسي 4/ 494، مرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 224. وبنحوه في بدائع الصنائع للكاساني 3/ 136، فتاوى قاضيخان 3/ 198، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 146، تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 120.
[3] التجريد للقدوري 5/ 2281. وفي لفظ:"حقوق العقد متعلقة بالعاقد"الفروق للكرابيسي 2/ 41، 54.
[4] شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 301.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 232.
[6] وتتمتها:"استيفاءً و إسقاطًا"الذخيرة لابن مازه 1/ 340 (مخطوط) .
[7] وتتمتها:"وإن كان قد عقده لغيره"المبسوط 13/ 120