فهرس الكتاب

الصفحة 9156 من 19081

6 -إذا تزوج الكافر امرأة وجعل صداقها شيئًا محرمًا ثم أسلما بعد البناء وقبل قبض الصداق ثبت النكاح, وبطل الصداق, ووجب عليه صداق المثل [1] .

7 -لو تخالع كافران بعوض محرم, ثم أسلم أحدهما قبل قبض المحرم فلا شيء للزوج المخالع; لأنه عوض ثبت في ذمتها بالخلع, فلم يكن له غيره, وقد سقط بالإسلام [2] .

8 -لو تعاقد كافر مع آخر ليصنع له التماثيل والأوثان, ثم أسلم أحدهما قبل التقابض بطل العقد؛ لأن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يُجعل في الحكم كالمقارن للعقد.

محمد عمر محمد شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 4/ 327.

[2] انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 62، مطالب أولي النهى 5/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت