فهرس الكتاب

الصفحة 15966 من 19081

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم انت الذي هو خير (1) وجه الدليل من هذين الحديثين أنه - صلى الله عليه وسلم- أمر الحالف بالتكفير ثم رتب عليه الأمر بالحنث، والحنث شرط في وجوب الكفارة؛ فدل ذلك على جواز أن يسبق الحكم شرط وجوبه إذا تقدم سببه (2)

4.الإجماع: على بعض صورها كما في جواز تقديم الطهارة المائية بعد

وجود الحدث وهو سببها، وقبل القيام إلى العبادة التي تراد الطهارة الها وهو شرط وجوبها. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة

5.أن تعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بالشرط؛ لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط؛ ولذلك أجازوا أن يترتب الحكم على السبب قبل تحقق الشرط (4) .

ثانيا- أدلة القائلين بالمئع:

1 -أن جواز تقديم الحكم على شرطه مناقض لما وقع الإجماع عليه شرعا وعقلا من استحالة وجود المشروط بدون شرطه، وذلك كاف في منع صحته (5)

.أن تخريج تلك المسائل على عدم اعتبار الشرط غير متعين ولا مسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري / - (6622) واللفظ له، مسلم / - (1652)

انظر: المغني لابن قدامة 411 / ، كتر الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي 113/ 3، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد /

انظر: الإجماع لابن المنذر ص 34، القواعد لابن رجب ص.

(4) انظر: الذخيرة للقرافي /

(5) انظر: الموافقات للشاطبي 418/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت