رقم القاعدة: 488
نص القاعدة: إِشَارَةُ النَّاطِقِ القَادِرِ عَلىَ الْعِبَارَةِ لَغْوٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ الإشارة من الناطق لا يعتد بها [2] .
2_ إشارة الناطق وإن أفهمت لا يقع بها شيء [3] .
3_ الإشارة من الناطق لا تعتبر [4] .
4_ الإشارة من الناطق لغو [5] .
5_ الإشارة من الناطق باطلة [6] .
6_ لا تعتبر إشارة الناطق [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 1/ 166.
[2] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 251.
[3] بغية المسترشدين لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي ص 229.
[4] الفتاوى البزازية الجزء الأول بحاشية الفتاوى الهندية 4/ 236، حاشية ابن عابدين 8/ 116، وبلفظ:"إشارة الناطق لا تعتبر"البحر الرائق لابن نجيم 6/ 287.
[5] حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 145؛ وبلفظ: إشارة الناطق لغو حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 90، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 2/ 293، 339.
[6] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 605؛ مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 56 / ب؛ عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 951؛ تنوير البصائر للغزي 1/ 163/ب؛ زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 229 أ؛ حاشية الطحطاوي 3/ 176؛ ذخيرة الناظر للطوري 1/ 95 ب.
[7] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 63، الإشارة لا تغني عن العبارة أثر، العرف لصالح