قال الإمام البغوي:"اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع" [1] .
وقال الإمام النووي:"وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم". [2]
1 -إذا لم يجد المصلي ما يصلي فيه إلا ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير, فإنه يصلي في الحرير دون النجس؛ لأن كلا الثوبين مطلوب الاجتناب, لكن اجتناب النجس خاص بالصلاة, واجتناب الحرير عام في الصلاة وغيرها, وفي المصلي وغيره, فكان اجتناب الأخص أرجح من اجتناب الأعم. [3]
2 -إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإنه يُقضى للرجل بما هو خاص بالرجال, وللمرأة بما هو خاص بالنساء [4] ؛ لأن الأخص مقدم على الأعم.
3 -إذا تنازع الشريكان أو الشركاء في ممتلكات الشركة, فإن ما كان أخص بأحدهما فهو أحق به [5] ؛ لأن الأخص مقدم على الأعم.
4 -إذا أفلس المدين ووجد أحد الغرماء عنده متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء [6] ؛ لأن الأخص مقدم على الأعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السنة للبغوى 8/ 241.
[2] شرح النووي على مسلم 11/ 45.
[3] انظر الفروق للقرافي 1/ 205، القواعد للمقري 2/ 418، نظرية التقعيد الفقهي 196.
[4] انظر السابق. وهذا عند المالكية والحنفية، خلافا للشافعية الذين يرون عدم تقديم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة.
[5] انظر السابق.
[6] لكن إذا سبق أحد الغرماء إلى المدين فوجد عنده مالا نقدا فليس له منه إلا بمثل مقدار سائر الغرماء؛ لأن المال في الحالة الأولى كان أخص به، أما في الثانية فهو يعمه وسائر الغرماء. انظر نظرية التقعيد 196.