رقم القاعدة/الضابط: 1621
نص الضابط: يَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ, وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيِر [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -لا يجوز أكل ذي ناب من السباع, ولا ذي مخلب من الطيور [2]
2 -لا يحل ذو ناب أو مخلب [3]
3 ـ لا يؤكل ذو ناب ومخلب من سبع أو طير [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل الحلُّ ما لم يوجد المحرِّم [5] (أصل عام مستثنى منه) .
2 -الأَصْلُ فِي الأَطْعِمَةِ الحِلُّ. [6] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع للنووي 9/ 14.
[2] العناية للبابرتي 9/ 499.
[3] انظر: رد المحتار لابن عابدين 6/ 304.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 294.
[5] المغني لابن قدامة 9/ 336، وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"الأصل في الأشياء الحل".
[6] المقنع لابن قدامة 1/ 308، وشرح الزركشي 6/ 671، وانظر: حاشية الطحطاوي 1/ 168، والبيان للعمراني 1/ 63، والاختيارات للبعلي 1/ 321، والإقناع للحجاوي 4/ 308، والفروع 6/ 294.