فهرس الكتاب

الصفحة 6766 من 19081

2 -الحاصل بالمكروه مكروه [1] تقابل

3 -المكروه يترك إذا أدى إلى الوقوع في الحرام [2] تكامل

4 -كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه [3] 6 تكامل

شرح القاعدة:

المراد بالمكروه في القاعدة ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب.

ومعنى القاعدة أن الشيء قد يكون في نفسه مباحا أو مندوبا, لكنه إذا جعل وسيلة إلى المكروه أو ترتب عليه الوقوع فيه كان فعله مكروها [4]

وهذه القاعدة داخلة في باب سد الذرائع إذ المطلوب تركه فيها غير مكروه لذاته بل لكونه طريقا لفعل مكروه, وهي كذلك من جزئيات القاعدة المقاصدية:"وسيلة المقصود تابعة للمقصود", حيث تتكامل مع جملة من القواعد الفقهية المتفرعة عنها, والمقررة لتغير أحكام المباح باختلاف ما يكون وسيلة له من محرم أو واجب أو مندوب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 21/ 70؛ الاختيارات الفقهية لابن تيمية 1/ 4؛ الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف للمرداوي 1/ 32.

[2] المفصل لزيدان 6/ 20

[3] -تنقيح الفتاوى الحمادية لابن عابدين 2/ 333؛ وبلفظ: كل مباح يؤدي إلى التلبيس على العوام فهو مكروه انظر: إبراز الضمائر للأزميري 1/ 5 / أ؛ وبلفظ: كل مباح يؤدي إلى اعتقاد العامي وجوبه فهو مكروه، انظر: التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 89/أ. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل مباح يؤدي إلى التلبيس على العوام فهو مكروه".

[4] انظر: نظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي ص 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت