رقم القاعدة: 234
نص القاعدة: لَا عِبْرةَ للتَّوَهُّمِ [1]
ومعها:
-لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.
-الخير الناجز لا يترك لمفسدة متوهمة.
-بالموهوم لا تثبت القدرة.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا اعتبار للتوهم [2]
2 -لا عبرة بالوهم" [3] "
3 -لا يبنى الحكم على الموهوم [4]
4 -لا معتبر بالموهوم [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية، المادة 74، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 65، شرح المجلة للأتاسي 4/ 148، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 362، شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 190، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 161، قواعد الفقه للبركتي ص 107.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 174.
[3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 264، شرح الزرقاني على خليل 1/ 115.
[4] المبسوط للسرخسي 21/ 107، وشرح السير له 1/ 211، وفي لفظ"لا يجوز أن يعلق الحكم على معنى متوهم"كما في الواضح لابن عقيل الحنبلي 2/ 287، وفي لفظ"الأحكام الشرعية لا تناط بالوهم"انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 490.
[5] البناية للعيني 6/ 282، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 22، حاشية الطحطاوي 3/ 364، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 525، كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 284، ووردت بلفظ"الموهوم لا عبرة به"في الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 142، وبلفظ"لا يعتبر الموهوم"في فتاوى قاضيخان 3/ 504، وبلفظ"الموهوم لا يعتبر"في ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 599.