فهرس الكتاب

الصفحة 3570 من 19081

رقم القاعدة: 234

نص القاعدة: لَا عِبْرةَ للتَّوَهُّمِ [1]

ومعها:

-لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.

-الخير الناجز لا يترك لمفسدة متوهمة.

-بالموهوم لا تثبت القدرة.

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا اعتبار للتوهم [2]

2 -لا عبرة بالوهم" [3] "

3 -لا يبنى الحكم على الموهوم [4]

4 -لا معتبر بالموهوم [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام العدلية، المادة 74، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 65، شرح المجلة للأتاسي 4/ 148، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 362، شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 190، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 161، قواعد الفقه للبركتي ص 107.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 174.

[3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 264، شرح الزرقاني على خليل 1/ 115.

[4] المبسوط للسرخسي 21/ 107، وشرح السير له 1/ 211، وفي لفظ"لا يجوز أن يعلق الحكم على معنى متوهم"كما في الواضح لابن عقيل الحنبلي 2/ 287، وفي لفظ"الأحكام الشرعية لا تناط بالوهم"انظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 490.

[5] البناية للعيني 6/ 282، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 22، حاشية الطحطاوي 3/ 364، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 525، كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 284، ووردت بلفظ"الموهوم لا عبرة به"في الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 142، وبلفظ"لا يعتبر الموهوم"في فتاوى قاضيخان 3/ 504، وبلفظ"الموهوم لا يعتبر"في ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 599.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت