فهرس الكتاب

الصفحة 3569 من 19081

5 -إذا تصرف إنسان في عينٍ لأبيه ببيع أو إجارة أو نحوهما بناء على أنه وكيله, ثم تبين انفساخ الوكالة بموت أبيه وكان هو وارثه - صح تصرفه؛ للقاعدة [1]

6 -إذا باع شيئا ظن أنه وُهب له ثم ظهر له خطأ ظنه غير أن صاحب ذلك الشيء كان قد وكله في بيعه - صح تصرفه؛ للقاعدة.

7 -إذا تصرف شخص في شيء بناء على أنه نصيبه من ميراث ميت فظهر أنه محجوب لا يرث, لكن ذلك الميت كان قد أوصى له به - صح تصرفه؛ بناء على القاعدة.

8 -إذا رد المبيع على أنه معيب فظهر سليما إلا أنه خرج مستحقا لآخر - صح تصرفه؛ للقاعدة

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر قريبا من هذا في: المغني لابن قدامة 5/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت