5 -إذا تصرف إنسان في عينٍ لأبيه ببيع أو إجارة أو نحوهما بناء على أنه وكيله, ثم تبين انفساخ الوكالة بموت أبيه وكان هو وارثه - صح تصرفه؛ للقاعدة [1]
6 -إذا باع شيئا ظن أنه وُهب له ثم ظهر له خطأ ظنه غير أن صاحب ذلك الشيء كان قد وكله في بيعه - صح تصرفه؛ للقاعدة.
7 -إذا تصرف شخص في شيء بناء على أنه نصيبه من ميراث ميت فظهر أنه محجوب لا يرث, لكن ذلك الميت كان قد أوصى له به - صح تصرفه؛ بناء على القاعدة.
8 -إذا رد المبيع على أنه معيب فظهر سليما إلا أنه خرج مستحقا لآخر - صح تصرفه؛ للقاعدة
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر قريبا من هذا في: المغني لابن قدامة 5/ 403.