رقم القاعدة: 1978
نص القاعدة: تَعْلِيلُ الحُكْمِ الوُجُودِيِّ بِالوَصْفِ العَدَمِيِّ [1] , والعَدَمِيِّ بِالوَصْفِ الوُجُودِيِّ جَائِزٌ [2]
صيغ أخرى للقاعدة: [3]
1 -يجوز أن يُجْعَل نَفْيُ صفةٍ علةً للحكم. [4]
2 -يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم. [5]
3 -تعليل الحكم الثبوتي بالعدم جائز. [6]
4 -يجوز تعليل العدمي بالثبوتي. [7]
5 -التعليل بالمانع جائز اتفاقًا. [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 873 ط: دار الفضيلة، الطبعة الأولى 1421 هـ؛ التحبير للمرداوي 7/ 3198، نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي العلوي 2/ 85؛ الكاشف لذوي العقول لابن لقمان ص 69.
[2] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 320 ط: دار الفكر 1424 هـ.
[3] كلُّ صيغة من هذه الصيغ تُعَبِّرُ عن أحد شِقَّي القاعدة؛ والصيغ بمجموعها تُعَبِّرُ عن شِقَّي القاعدة معًا.
[4] التبصرة للشيرازي ص 269 ط: دار الكتب العلمية.
[5] المحصول للرازي 7/ 3198.
[6] الإحكام للآمدي 3/ 228.
[7] نشر البنود لسيدي عبد الله الشنقيطي 2/ 86.
[8] البحر المحيط للزركشي 7/ 188 ط: دار الكتبي؛ ونشر البنود لسيدي عبد الله الشنقيطي 2/ 86.