فهرس الكتاب

الصفحة 11038 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1216

نص الضابط: كُلُّ صَلاةٍ فَاتَتْ عَنِ الوَقْتِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ يَلْزَم قَضَاؤهَا. [1] .

صيغ ذات علاقة:

الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. [2] مكمل

فوائت النوافل تقضى ولا تترك. [3] مكمل

الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء. [4] مكمل

شرح الضابط:

إنه من شأن المسلم أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها المحدد لها شرعًا؛ إذ يأثم بتأخيرها عن وقتها بغير عذر؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} . [5] وتأخير الصلاة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الهندية 1/ 121.

[2] عون المعبود 2/ 106.

[3] أعلام الحديث 1/ 655.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 396.

[5] سورة النساء: الآية 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت