رقم القاعدة/الضابط: 1216
نص الضابط: كُلُّ صَلاةٍ فَاتَتْ عَنِ الوَقْتِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ يَلْزَم قَضَاؤهَا. [1] .
صيغ ذات علاقة:
الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. [2] مكمل
فوائت النوافل تقضى ولا تترك. [3] مكمل
الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء. [4] مكمل
شرح الضابط:
إنه من شأن المسلم أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها المحدد لها شرعًا؛ إذ يأثم بتأخيرها عن وقتها بغير عذر؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} . [5] وتأخير الصلاة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية 1/ 121.
[2] عون المعبود 2/ 106.
[3] أعلام الحديث 1/ 655.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 396.
[5] سورة النساء: الآية 103.