4 -الطرف تبع للنفس حيث صارت الجناية قتلا فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب في الطرف. [1]
5 -كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها. [2]
6 -من جرى بينهما القصاص في النفس جرى في الطرف. [3]
كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري بينهما القصاص والأدب في الجراح. [4] (أعم) .
شرح الضابط:
هذا الضابط يتعلق بعقوبة القصاص في جناية الفعل العمد على الأطراف - كقطع اليد والرجل ونحو ذلك مما يجري مجراه, كفقء العين وقلع السن وحلق الشعر ونحو ذلك-.
و (الأطراف) جمع طرف, وطرف كل شيء منتهاه, ويأتي الطرف في اللغة أيضا بمعنى الناحية والجانب, وأطراف الإنسان: يداه ورجلاه. [5] والفقهاء يتوسعون في إطلاق الطرف على العين واللسان والأذن والرأس ونحو ذلك.
فكل شخصين إذا قتل أحدهما الآخر عمدا حكم على القاتل بالقصاص,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نهاية المحتاج للرملي (7/ 279) .
[2] كشاف القناع للبهوتي 5/ 547.
[3] المغني (8/ 236) .
[4] تبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 230)
[5] انظر: المصباح المنير مادة"طرف".