فهرس الكتاب

الصفحة 14909 من 19081

4 -الطرف تبع للنفس حيث صارت الجناية قتلا فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب في الطرف. [1]

5 -كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها. [2]

6 -من جرى بينهما القصاص في النفس جرى في الطرف. [3]

صيغ ذات علاقة:

كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري بينهما القصاص والأدب في الجراح. [4] (أعم) .

شرح الضابط:

هذا الضابط يتعلق بعقوبة القصاص في جناية الفعل العمد على الأطراف - كقطع اليد والرجل ونحو ذلك مما يجري مجراه, كفقء العين وقلع السن وحلق الشعر ونحو ذلك-.

و (الأطراف) جمع طرف, وطرف كل شيء منتهاه, ويأتي الطرف في اللغة أيضا بمعنى الناحية والجانب, وأطراف الإنسان: يداه ورجلاه. [5] والفقهاء يتوسعون في إطلاق الطرف على العين واللسان والأذن والرأس ونحو ذلك.

فكل شخصين إذا قتل أحدهما الآخر عمدا حكم على القاتل بالقصاص,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نهاية المحتاج للرملي (7/ 279) .

[2] كشاف القناع للبهوتي 5/ 547.

[3] المغني (8/ 236) .

[4] تبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 230)

[5] انظر: المصباح المنير مادة"طرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت