رقم القاعدة/الضابط: 1251
صيغ أخرى للضابط
1 -يفطر بما يصل إلى الجوف [2] .
2 -كل ما وصل من الفم أفطر به, فإذا وصل من غيره أفطر به [3] .
صيغ ذات علاقة
1 -الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف [4] عموم وخصوص وجهي
2 -لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق [5] عموم وخصوص وجهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 126، وأصل العبارة"كل ما وصل إلى الجوف أفطره"أي فَطّره (يعني الصائم) . يقال:"أفطر الصائمُ وأَفطَرَه غيره، وفَطّره، وفلان يفطّر الصوّام بفطور حسن". أساس البلاغة للزمخشري (فطر) وانطر المصباح المنير للفيومي (فطر) .
[2] القوانين الفقهية لابن جزي 1/ 80
[3] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 461
[4] الكافي لابن عبد البر 1/ 126 وبلفظ آخر:"كل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم"التاج المذهب للعنسي 1/ 246.
[5] شرائع الإسلام للحلي 1/ 420