3 -كل ما جاز للإنسان أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه يصح أن يكون فيه وكيلًا [1] أخص
4 -النيابة لا تدخل في النية [2] استثناء
5 -الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية [3] استثناء
يفيد هذا الضابط أن الإنسان إذا كانت له أهلية في مباشرة شيء ما, فإنه يجوز له أن يوكِّل وينيب غيره فيه, كما يجوز له أيضًا أن يكون وكيلًا عن غيره في القيام بذلك الشيء.
ويستثنى من هذا العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصوم, فإنها تصح من المكلف عن نفسه, ولا يصح أن يستنيب غيره في تحصيلها عنه [4] , ويستثنى من هذا أيضا: حالة الضرورة - فعند الشافعية/لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه فيما يشترط لصحته الرؤية, لكن يجوز أن يوكِّل غيره في ذلك, للضرورة [5]
ويؤخذ من مفهوم الضابط أن الذي لا يملك التصرف, لصغره أو لكونه محجورًا عليه أو لغير ذلك من الأسباب, فإنه لا يجوز له أن يوكِّل غيره, ولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 447، وانظر الضابط:"ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا"، في قسم الضوابط الفقهية.
[2] فتح الباري لابن حجر 1/ 14.
[3] البحر المحيط للزركشي 2/ 167، وانظر الضابط:"الأصل في العبادات امتناع النيابة"، في قسم الضوابط الفقهية.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 2/ 152.
[5] انظر: المجموع للنووي 9/ 366.