1 -قاعدة:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه"وأدلتُها.
2 -قاعدة:"كل ما هو صريح في باب لا ينصرف إلى غيره بالنية"وأدلتها.
... فالقاعدة متفرعة عن هاتين القاعدتين كما سبق, ودليل الأصل دليل لفرعه. فضلًا عن أنها معللة بهما كما سبق أيضًا.
1 -إذا قال لزوجته: أنت طالق. ثم قال"أردت من وثاق". دون أن تكون هناك قرينة على ذلك, فإنه يقبل منه ديانة, ولا يقبل منه في الحكم والقضاء [1] .
2 -إذا تكلم بكلام عام ونوى تخصيصه, فإنه يصدق ديانة لا قضاءً [2] .
3 -إذا حلف يمينًا بصيغة عامة, ونوى تخصيصها بشيء, فإن ذلك يقبل منه ديانة لا قضاءً. فيكون بارًا في يمينه لا كفارة عليه من جهة الديانة, ولكن الحكم القضائي يبنى على صيغة يمينه التي أفصح بها, ولا يلتفت إلى ما نواه من تخصيصها [3] .
4 -إذا نوى بكلامه خلاف الظاهر, قبلت نيته ديانة ولم تقبل قضاءً [4] .
د. محمد الروكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 58، شرح النيل لأطفيش 7/ 327.
[2] انظر زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 38/أ.
[3] انظر الأمور بمقاصدها للباحسين ص 178. وللفقهاء في تخصيص عموم اليمين بالنية مذاهب، فمنهم من يجيز ذلك تبعًا لعموم جوازه في تخصيص العام بالنية، ومنهم من يمنعه بإطلاق، ومنهم من يجيزه إذا كان الحالف مظلومًا. انظر قواعد الأصول للتمرتاشي الأب 1/ 213؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 120؛ 271؛ 216؛ ذخيرة الناظر للطوري 1/ 147/أ؛ زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 26/ ب.
[4] انظر غمز عيون البصائر للحموي 4/ 237، العقد الثمين للسالمي 2/ 361.