5 -كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلومًا (1) 6 (متفرعة) .
6 -كل جهالة تفضي إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم يجب إزالتها (2) 6 (متفرعة) .
7 -ابتداء الدَّين بالدَّين ممنوع (3) 6 (متفرعة) .
8 -الجهالة التي تفضي إلى المنازعة تمنع صحة البيع (4) 1 (متفرعة) .
هذه القاعدة عبارة عن أمر ورد في صيغة خبر, والمعنى أن العقود يجب أن تصان عن النزاع إذ النزاع مما منعه الشارع الحكيم وحذر منه, فحرم كل تصرف يفضي إلى الخصومات والمشاحنات.
وأكثر التصرفات مظنة للنزاع والخصومة: عقود المعاوضات التي تكثر فيها المشاحة والحرص على الربح والمنفعة؛ لذلك أعملت هذه القاعدة واعتمد عليها بشكل واسع في عقود المعاوضات خاصة, أما ورودها في عقود التبرعات فنادر (5) ^87770^, لأن الأصل في عقود التبرعات أنها تبرم لأجل المعروف والبر والإحسان وما على المحسنين من سبيل. لذلك بنى الشرع العقود على مبدإ التراضي المذكور في قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [جزء من الآية 29 من سورة النساء] ؛ وذلك حسمًا للنزاع الذي إذا وقع بين المتعاقدين جرَّ إلى إفساد ذات البين, والعداوة والبغضاء وغير ذلك من المفاسد والشرور مما هو عكس المطلوب شرعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 7/ 94.
[2] الاختيار للموصلي 3/ 6.
[3] انظر فقرة التطبيقات من هذه القاعدة.
[4] المبسوط للسرخسي 12/ 124، وانظر قاعدة:"عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة"في قسم القواعد الفقهية.
[5] من هذه المستثنيات الخيار بأنواعه في البيع مع أن الأصل في العقود اللزوم.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 7/ 94.
[8] انظر: فقرة التطبيقات من هذه القاعدة.