قواعد ذات علاقة:
1 -البدل بمقابلة المبدل [1] (أعم) [ف/ ... ] .
2 -مقابلة الجمع بالجمع تنقسم [2] (أعم) [ف/ ... ] .
3 -المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة [3] (تعليل) [ف/ ... ] .
4 -المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهما [4] (أخص) [ف/ ... ] .
5 -أجزاء الثمن تتوزع على أجزاء المبيع [5] (أخص) .
6 -كل ما كان اثنين أو أكثر فالدية فيه على الأجزاء [6] (أخص) .
العِوَض: اسم يطلق على بدل الشيء وما يبذل في مقابلته [7] , وهو ما تُعُقِّبَ به الشيء على جهة المثامنة [8] واشتهر استعمال العوض مرادفًا للبدل,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 26/ 136.
[2] تقريرات البحراوي 1/ 192 / ب، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 170.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. .
[4] المبسوط للسرخسي 5/ 93. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] العناية للبابرتي 8/ 43. ووردت بألفاظ أخر: الثمن يتوزع على أجزاء المبيع. فتح القدير لابن الهمام 8/ 43". الثمن ينقسم بالجزاء على أجزاء المبيع. تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 6."ثمن البيع ينقسم على الأجزاء"شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة ص 273."الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع"كشاف القناع للبهوتي 3/ 197". الثمن يتبعض على كل جزء من أجزاء المبيع"التاج المذهب للعنسي 2/ 339."
[6] منهج الطالبين للرستاقي 11/ 138. وبلفظ آخر: كل جنس ذو عدد تجب الدية فيه تقسم على أعداده. انظر: التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 2/ 235.
[7] انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص 216.
[8] معجم الفروق اللغوية للعسكري ص 261.