فهرس الكتاب

الصفحة 7357 من 19081

رقم القاعدة: 751

نص القاعدة: الحُقُوق لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بِأَسْبَابٍ ظَاهِرَةِ الصِّحَّة [1] .

ومعها:

1_ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

2_ من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه.

1_ كل ذي حق أولى بحقه أبدا [2] . [ف/ ... ] (أعم) .

2_ إحياء الحقوق واجب ما أمكن [3] . [ف/ ... ] (متكاملة) .

3_ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه [4] . [ف/ ... ] (أخص) .

4_ لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف [5] . [ف/ ... ] (أخص) .

5_ على اليد ما أخذت حتى تؤديه [6] . [ف/ ... ] (متكاملة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 94 - 95.

[2] التمهيد لابن عبد البر 21/ 124، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 239، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 118، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 68، المدخل الفقهي للزرقا 2/ 1090.

[6] القاعدة نص حديث نبوي رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت