رقم القاعدة: 751
نص القاعدة: الحُقُوق لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بِأَسْبَابٍ ظَاهِرَةِ الصِّحَّة [1] .
ومعها:
1_ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
2_ من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه.
1_ كل ذي حق أولى بحقه أبدا [2] . [ف/ ... ] (أعم) .
2_ إحياء الحقوق واجب ما أمكن [3] . [ف/ ... ] (متكاملة) .
3_ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه [4] . [ف/ ... ] (أخص) .
4_ لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف [5] . [ف/ ... ] (أخص) .
5_ على اليد ما أخذت حتى تؤديه [6] . [ف/ ... ] (متكاملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 94 - 95.
[2] التمهيد لابن عبد البر 21/ 124، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 239، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 118، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 68، المدخل الفقهي للزرقا 2/ 1090.
[6] القاعدة نص حديث نبوي رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.