فهرس الكتاب

الصفحة 6010 من 19081

رقم القاعدة: 554

صيغة القاعدة: هَلِ البِنَاءُ عَلَى فِعْلِ الغَيْرِ جَائِزٌ؟ [1] .

قواعد ذات العلاقة:

1 -العقود اللازمة لا تبطل بالموت [2] (شارحة) .

2 -فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره [3]

3 -البناء على عمل الغير في النّسك متعذّر [4] (شارح) .

شرح القاعدة:

البناء في اللغة: وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت [5] , وأما معناه في القاعدة فهو: أن يُتم الشخص ما ابتدأه غيره من حيث توقف ذلك الغير من دون استئناف.

ومفاد القاعدة أن المكلف إذا بدأ عبادة من العبادات أو باشر عقدًا أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي 2/ 244، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 192، الأشباه والنظائر لابن الملقن ص 355.

[2] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 191. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لزم من العقود لا يبطل بالموت وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت".

[3] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 5/ 65، نهاية المحتاج للرملي 7/ 324.

[4] الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 127.

[5] الكليات للكفوي ص 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت