رقم القاعدة: 74
نص القاعدة: الوَسائِلُ تَسْقُطُ بِسُقُوطِ المَقَاصِدِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا بطل المقصود بطلت الوسيلة [2] .
2 -إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة [3]
3 -سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة [4] .
4 -كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. [5]
5 -الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد. [6]
6 -لا اعتداد بالوسيلة عند فقدان المقصود [7] .
7 -لا يمكن أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 161 - 168 - 175 تحقيق د. نزيه حماد وعثمان ضميرية.
[2] العناية للبابرتي 1/ 513، الذخيرة للقرافي 2/ 186.
[3] فتاوى قاضيخان 1/ 171، وبصيغة:"لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل"الموافقات 2/ 212.
[4] القواعد للمقري 1/ 329.
[5] شرح التنقيح للقرافي ص 449، الفروق 2/ 61، الذخيرة للقرافي 1/ 153.
[6] الذخيرة للقرافي 3/ 270.
[7] الكشاف للزمخشري 1/ 116.
[8] الموافقات للشاطبي 2/ 19.