فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 19081

رقم القاعدة: 74

نص القاعدة: الوَسائِلُ تَسْقُطُ بِسُقُوطِ المَقَاصِدِ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إذا بطل المقصود بطلت الوسيلة [2] .

2 -إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة [3]

3 -سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة [4] .

4 -كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. [5]

5 -الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد. [6]

6 -لا اعتداد بالوسيلة عند فقدان المقصود [7] .

7 -لا يمكن أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 161 - 168 - 175 تحقيق د. نزيه حماد وعثمان ضميرية.

[2] العناية للبابرتي 1/ 513، الذخيرة للقرافي 2/ 186.

[3] فتاوى قاضيخان 1/ 171، وبصيغة:"لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل"الموافقات 2/ 212.

[4] القواعد للمقري 1/ 329.

[5] شرح التنقيح للقرافي ص 449، الفروق 2/ 61، الذخيرة للقرافي 1/ 153.

[6] الذخيرة للقرافي 3/ 270.

[7] الكشاف للزمخشري 1/ 116.

[8] الموافقات للشاطبي 2/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت