فهرس الكتاب

الصفحة 8090 من 19081

رقم القاعدة: 846

نص القاعدة: المَنَافِعُ تُمْلَكُ كَالأَعْيَانِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المنافع يصح تمليكها [2] .

2 -المنافع قابلة للملك كالأعيان [3] .

3 -المنافع تحتمل التمليك كالعين [4] .

قواعد ذات علاقة:

1 -المنافع لها حكم الأعيان [5] (أعم) [ف/ ... ]

2 -التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها [6] (متكاملة) [ف/ ... ]

3 -المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان [7] (متفرعة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن الملقن ص 40، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 316.

[2] انظر حاشية الشلبي 7/ 415.

[3] الهداية شرح البداية للمرغياني 3/ 220.

[4] المبسوط للسرخسي 11/ 133.

[5] الذخيرة لابن مازه 8/ 323، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] السيل الجرار للشوكاني 3/ 24.

[7] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 122، وقال في موضع آخر:"المنافع قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان"الحاوي الكبير للماوردي 9/ 401، وانظر مغني المحتاج للشربيني 2/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت