رقم القاعدة: 846
نص القاعدة: المَنَافِعُ تُمْلَكُ كَالأَعْيَانِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المنافع يصح تمليكها [2] .
2 -المنافع قابلة للملك كالأعيان [3] .
3 -المنافع تحتمل التمليك كالعين [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -المنافع لها حكم الأعيان [5] (أعم) [ف/ ... ]
2 -التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها [6] (متكاملة) [ف/ ... ]
3 -المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان [7] (متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن الملقن ص 40، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 316.
[2] انظر حاشية الشلبي 7/ 415.
[3] الهداية شرح البداية للمرغياني 3/ 220.
[4] المبسوط للسرخسي 11/ 133.
[5] الذخيرة لابن مازه 8/ 323، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] السيل الجرار للشوكاني 3/ 24.
[7] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 122، وقال في موضع آخر:"المنافع قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان"الحاوي الكبير للماوردي 9/ 401، وانظر مغني المحتاج للشربيني 2/ 274.