فهرس الكتاب

الصفحة 8343 من 19081

8 -من نكح نكاحًا فاسدًا, ثم حصل الخلع أو الطلاق على عوض, و سلمته المرأة للمخالع, فلها أ ن تسترده منه؛ لأنه أخذه بغير حق, فإن تلف استحقت قيمته يوم القبض.

9 -إذا أسلم الرجل سلمًا فاسدًا, وكان رأس المال عرضًا من العروض القيمية فاستهلكه المسلم إليه وجب عليه قيمته يوم القبض؛ إذ الضمان من وقته [1] .

استثناءات من القاعدة:

ذكر فقهاء الشافعية مسائل استثنيت من القاعدة منها [2] :

1 -الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها, ويضمنه مع فسادها.

2 -لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد؛ كغاصب, فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه, وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضي 4/ 400.

[2] انظر: المنثور للزركشي 3/ 9 - 11، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 283 - 284، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 170 - 171، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 280 - 281، مغني المحتاج للشربيني 3/ 76 - 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت