رقم القاعدة: 1075
نص القاعدة: مَا يُفْعَلُ مِنَ العِبَادَاتِ في حَالِ الشَّكِّ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ يُرَدُّ إلَيْهِ ولا يَكُونُ مَأْمُورًا به - فَإنَّهُ لا يُجْزِئُ وإنْ وَافَقَ الصَّوَابَ [1]
ومعها:
الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما أتى به المكلف في حال الشك - لا على وجه الاحتياط ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر فإنه لا يجزئ [2]
2 -إذا أقدم شاكًّا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 170، 171، المجموع للنووي 1/ 492.
[2] المجموع المذهب للعلائي 1/ 53، المنثور للزركشي 2/ 271، قواعد الحصني 1/ 239، مختصر قواعد العلائي، ابن خطيب الدهشة 1/ 75، المقاصد السنية للشعراني ص 84.
[3] المنثور للزركشي 2/ 266.