فهرس الكتاب

الصفحة 9901 من 19081

رقم القاعدة: 1075

نص القاعدة: مَا يُفْعَلُ مِنَ العِبَادَاتِ في حَالِ الشَّكِّ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ يُرَدُّ إلَيْهِ ولا يَكُونُ مَأْمُورًا به - فَإنَّهُ لا يُجْزِئُ وإنْ وَافَقَ الصَّوَابَ [1]

ومعها:

الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما أتى به المكلف في حال الشك - لا على وجه الاحتياط ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر فإنه لا يجزئ [2]

2 -إذا أقدم شاكًّا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 181، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 170، 171، المجموع للنووي 1/ 492.

[2] المجموع المذهب للعلائي 1/ 53، المنثور للزركشي 2/ 271، قواعد الحصني 1/ 239، مختصر قواعد العلائي، ابن خطيب الدهشة 1/ 75، المقاصد السنية للشعراني ص 84.

[3] المنثور للزركشي 2/ 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت