3 -كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه [1] . عموم وخصوص
4 -لا يحد أحد بالفعل المباح [2] . أعم
5 -التعدي شرط في وجوب كفارة القتل [3] . أصل
6 -لا مسئولية على قتل مباح باعتبار فعل القتل [4] . أصل
علمنا في ضابط سابق أن المقصود بالكفارة: هي عقوبة فيها معنى العبادة شرعت تكفيرا للذنب [5] .
و (كفارة القتل) : عتق رقبة مؤمنة؛ بالإجماع المستند إلى قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء: 92] ؛ أي: سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا, كاملة الرق, خالية عن عوض, فيعتق أولا, فإن لم يجد رقبة بشروطها, أو وجدها وعجز عن ثمنها, أو وجدها وهي تباع بأكثر من ثمن مثلها, فعليه صيام شهرين متتابعين [6] ؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء: 92] ؛ والمقصد من تشريع كفارة القتل أنها وجبت جبرا لما فات - بسبب القتل - من حق الله تعالى؛ كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المراجع السابقة.
[2] المحصول للرازي 2/ 244، وفي معناها قولهم: (( المباحات لا توجب ضمانا ) )؛ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 4/ 47.
[3] انظر: روضة الطالبين للنووي 9/ 380.
[4] التشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة 1/ 534، الفقرة: 376.
[5] انظر: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه والقانون لحسن الشاذلي ص 342.
[6] انظر: الإقناع للخطيب الشربيني 2/ 518.