رقم القاعدة: 864
نص القاعدة: الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 ـ ملك الخراج بضمان الأصل [2] .
2 -الغلة بالضمان [3] .
3 -كل من أخذ خراجًا من شيء في ضمانه فخراجه له [4] .
4 -الغلة والخراج بالضمان [5] .
5 -من عليه التَّوَى فله النَّما [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نص حديث شريف رواه أحمد 40/ 272 (24224) ؛ وأبو داود 4/ 183 (3502) ؛ والترمذي 3/ 582 (1286) ؛ والنسائي 7/ 254 (4490) ؛ وابن ماجه 2/ 754 (2243) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وانظر التجريد للقدوري 3/ 1480؛ النوادر لابن أبي زيد 10/ 344؛ التمهيد لابن عبد البر 12/ 281؛ شرح معاني الآثار للطحاوي 14/ 21؛ المحلى لابن حزم 5/ 250؛ المبدع لابن مفلح 5/ 185 - 220؛ الحاوي للماوردي 7/ 268؛ اللباب للميداني 1/ 168؛ منهج الطالبين للرستاقي 14/ 175؛ حاشية الروض لابن القاسم 4/ 428 - 482؛ السيل الجرار للشوكاني 3/ 106 - 107، شرح النيل لأطفيش 8/ 534.
[2] غمز عيون البصائر للحموي 1/ 431.
[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 105؛ التمهيد لابن عبد البر 12/ 281.
[4] مختصر الجصاص 1/ 168.
[5] الكافي لابن عبد البر 2/ 455.
[6] البهجة للتسولي 2/ 352، ومعنى التوى الهلاك والضياع، والنما أصله النماء وهو الزيادة. فمعنى هذه الصيغة أن من كان عليه ضياع الشيء وهلاكه، فله نماؤه وغلته.